محمد الريشهري
42
حكم النبي الأعظم ( ص )
بِالفَريقَينِ . « 1 » د استِحبابُ البَيعِ بِسِعرٍ أرخَص صَبرا واحتِسابا 10190 . المستدرك على الصحيحين عن اليسع بن المغيرة : مَرَّ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبيعُ طَعاما بِسِعرٍ هُوَ أرخَصُ مِن سِعرِ السُّوقِ ، فَقالَ : تَبيعُ في سوقِنا بِسِعرٍ هُوَ أرخَصُ مِن سِعرِنا ؟ قالَ : نَعَم . قالَ : صَبرا وَاحتِسابا ؟ قالَ : نَعَم . قالَ : أبشِر ! فَإِنَّ الجالِبَ إلى سوقِنَا كَالمُجاهِدِ في سَبيلِ اللّهِ ، وَالمُحتَكِرَ في سوقِنا كَالمُلحِدِ في كِتابِ اللّهِ . « 2 »
--> ( 1 ) نهج البلاغة : الكتاب 53 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 88 ح 9 . ( 2 ) المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 15 ح 2167 .